المادة 1
مادة 1: يمكن الحاق صفوف متممة ببعض مدارس التعليم العام الرسمية اما لتعليم التلامذة تعليما ابتدائيا ذا درجة عالية وذا صفة اختصاصية واما لاعدادهم لبعض الحرف
قرار Decision No. 3194 30/06/1925
مادة 1: يمكن الحاق صفوف متممة ببعض مدارس التعليم العام الرسمية اما لتعليم التلامذة تعليما ابتدائيا ذا درجة عالية وذا صفة اختصاصية واما لاعدادهم لبعض الحرف
مادة 2: ان الصفوف المتممة التي تسد حاجات مقاطعات مختلفة من البلاد تنشأ بقرار من الحاكم بناء على اقتراح من ناظر المعارف العمومية
مادة 3: يعهد في ادارة الصفوف المتممة الى مدير المدرسة التي الحقت بها هذه الصفوف
مادة 4: يعين المديرون والمديرات للصنوف المتممة والمعلمون والمعلمات المكلفون القيام بها والاساتذة والمساعدون والمساعدات الذين يعهد اليهم في تعليم الاعمال اليدوية او الفنية او العلوم الفرعية - وفقا للشروط المنصوص عليها في القرار التنظيمي للهيئة التعليمية الابتدائية العامة
مادة 5: ان تخصيص الاوقات وتوزيع ساعات العمل وساعات النظارة على المعلمين, كل ذلك يقرره مدير المدرسة بشرط التصديق عليه من قبل ناظر المعارف العمومية
مادة 6: ان التعليم في الصفوف المتممة في سنتان ويحتوي على قسم عام وعلى اقسام خاصة لاجل التحضير الزراعي والصناعي والحياة البيتية
مادة 7: ان مواد التعليم هي كما يأتي: 1- التعليم الديني والاخلاقي والمدني الوطني 2- اللغة العربية 3- اللغة الافرنسية 4- التاريخ 5- الجغرافيا 6- الحساب والهندسة 7- مبادىء العلوم الطبيعية والكيمياء والتاريخ الطبيعي وعلم حفظ الصحة 8- الخط والاملاء 9- ب - للبنين شغل يدوي (في القسم العام) اشغال دور الصنعة (الورش ) او الزراعة (في القسم الصناعي او الزراعي) ج- للبنات الاقتصاد المنزلي والاشغال العملية مبادىء علم تربية الاطفال (وتلحق بمنهاج علم حفظ الصحة) 10- الرسم الفني والرسم الهندسي 11- مبادىء علم مسك الدفاتر 12- موسيقى وغناء 13- تربية بدنية
مادة 8: يجري التعليم في الصفوف المتممة بموجب المنهاج الملحق بهذا القرار. وكل تعديل يطرأ على هذا المنهاج يجري بموجب قرار من الحاكم بناء على اقتراح ناظر المعارف العمومية وبعد تصديق المفوض السامي ان العلوم الرياضية والطبيعية والكيمياء والتاريخ الطبيعي تدرس باللغة الفرنسية
مادة 9: يعطى كل تلميذ عن دخوله الصف المتمم دفترا مدرسيا تقيد فيه العلامات التي ينالها في ثلاثة اشهر مع ذكر درجته في امتحان الدخول ومشروحات مدير المدرسة والمعلمين. ويقوم هذا الدفتر مقام شهادة مصدقة دالة على الدروس التي تعلمها التلميذ في الصفوف المتممة
مادة 10: لا يقبل التلميذ الا اذا كان حاملا لشهادة الدروس الابتدائية الاعدادية او لشهادة الدروس المعطاة من القوميسرية العليا
مادة 11: ان الدراسة في الصفوف المتممة هي مجانية لغاية الثالثة عشرة من العمر
مادة 12: ان طالبي الدخول الذين التقوا الثالثة عشرة او تجاوزوها في شهر تشرين الاول من كل سنة لا يمكنهم الدخول في احد الصفوف المتممة ولا إتمام دراستهم فيها الا اذا كانوا قد نجحوا في شهر نيسان من السنة السابقة في امتحانات الكراسي المجانية للتعليم الابتدائي العالي في القسم الخاص باعمارهم
مادة 13: لا يمكن تلميذا ان ينتقل من صف الى صف اعلى منه في الصنوف المتممة ما لم يتمم شروط الامتحان الخاص بمنهاج السنة الاولى. ويجري هذا الامتحان في خلال ثلاثة الاشهر الاخيرة وبمقتضاه يتم ترتيب الصفوف ويرسل بعد ذلك مع محضر الامتحان الى نظارة المعارف العمومية
مادة 14: كل تلميذ يرفض في هذا الامتحان الانتقالي يجب عليه في ابتداء السنة المدرسية الثانية ان يقدم امتحانا ثانيا واذا سقط ايضا فانه يفقد حقه في الاستفادة من الكرسي المجاني ويمحى اسمه من سجلات الصفوف المتممة
مادة 15: يجري في ثلاثة الاشهر الاخيرة من السنة الثانية امتحان للدراسة النهائية برئاسة ممثل ناظر المعارف العمومية وتقيد العلامات والدرجة التي ينالها التلميذ في دفتره المدرسي
مادة 16: كل تلميذ ينال في امتحان الدراسة النهائية علامات يبلغ متوسطها 12 على عشرين يمكن قبوله في السنة الثالثة من اية مدرسة ابتدائية عالية
مادة 17: يجب مبدئيا ان يكون في الصفوف المتممة غرفة مستقلة لكل فرع من فروع تلك الصفوف ولا يمكن انشاء اي فرع من الدروس المتممة ما لم تكن دروسه التي يمارس فيها التعليم اليدوي مجهزة مع الادوات التي يحتاج اليها, او الاراضي اللازمة للتطبيقات ولاعمال الزراعية
مادة 18: ان الطلاب الذين اتموا دروسهم الابتدائية الاعدادية ويبرزون شهادة ممضاة من مدير ومعلمي المدرسة الابتدائية الذين اتموا دروسهم فيها نشهد باهليتهم وبحسن سلوكهم وتحتوي علامات مرضية يمكن قبولها في الصفوف المتممة دون ان يكونوا حائزين لشهادة الدروس الابتدائية الاعدادية
مادة 19: ان الفروع العامة للصفوف المتممة تعتبر كفروع تحضيرية لدار المعلمين ما دام الحصول على شهادة الدروس الابتدائية العالية غير متوجب لدخول دار المعلمين
مادة 20: ان امين السر العام وناظر المعارف العمومية مكلفان انفاذ احكام هذا القرار كل في ما يتعلق به
بيروت في 30 حزيران سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا