المادة 1
مادة 1: حررت المادة الاولى من القرار عدد 2581 الصادر في 29 نيسان سنة 1924 كما يأتي "تستوفى وفقا للمعدلات الاتية الرسوم الجمركية المتقاضاة على "نسبة قيمة البضاعة" على الواردات من الكحول والمصنوعات الكحولية المذكورة ادناه جمبع انواع السبيرتو والروم من عيار 60 درجة من المئة والافسنتين او ما شابهها وما فوقها يستوفى 40 بالمئة والمشروبات المستخلصة كحولها من عيار 50 (بما فيه هذه من تقطير وتخمر الخمور والاثمار الدرجة) حتى عيار 60 (ودرجة والاثمار من اي نوع كانت ومن 60 غير داخلة في هذه المئة) قصب السكر او من دبسها يستوفى 30 بالمئة من عيار دون 50 درجة يستوفى 20 بالمئة ================= جميع انواع السبيرتو والافسنتين من عيار 60 درجة من المئة او ما شابهها والمشروبات وما فوق يستوفى 50 بالمئة المستخلصة كحولها من تقطير او من عيار 50 بما فيه هذه تخمير الشمندر او دبسه ومن الدرجة حتى عيار 60 (وعيار الحبوب والارز من جميع المواد 60 غير داخل في هذه الفئة) السكرية او ما يشبهها ما عدا يستوفى 40 بالمئة من عيار المذكورة في الفقرة السابقة دون 50 درجة يستوفى 3 بالمئة ================= الكحول غير التي ذكرت في مهما كان عيار الكحول الفقرتين السابقتين فيها يستوفى عنها 150 بالمئة ان عيار الكحول هو العيار الذي يؤخذ في درجة 15 بمقياس سنتغراد من حرارة الجو. على انه يجب اجراء التصحيحات اللزمة عند الاقتضاء بموجب جداول التصحيح