All legislation

قرار Decision No. 181 23/07/1925

يختص بتعديل الرسوم الجمركية المتقاضاه "على نسبة قيمة البضاعه" عن واردات الكحول والمصنوعات الكحولية

Type
قرار · Decision
Number
181
Date
23/07/1925
Official Gazette
Issue 1894, 14/08/1925, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 181 تاريخ 23/07/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حررت المادة الاولى من القرار عدد 2581 الصادر في 29 نيسان سنة 1924 كما يأتي "تستوفى وفقا للمعدلات الاتية الرسوم الجمركية المتقاضاة على "نسبة قيمة البضاعة" على الواردات من الكحول والمصنوعات الكحولية المذكورة ادناه جمبع انواع السبيرتو والروم من عيار 60 درجة من المئة والافسنتين او ما شابهها وما فوقها يستوفى 40 بالمئة والمشروبات المستخلصة كحولها من عيار 50 (بما فيه هذه من تقطير وتخمر الخمور والاثمار الدرجة) حتى عيار 60 (ودرجة والاثمار من اي نوع كانت ومن 60 غير داخلة في هذه المئة) قصب السكر او من دبسها يستوفى 30 بالمئة من عيار دون 50 درجة يستوفى 20 بالمئة ================= جميع انواع السبيرتو والافسنتين من عيار 60 درجة من المئة او ما شابهها والمشروبات وما فوق يستوفى 50 بالمئة المستخلصة كحولها من تقطير او من عيار 50 بما فيه هذه تخمير الشمندر او دبسه ومن الدرجة حتى عيار 60 (وعيار الحبوب والارز من جميع المواد 60 غير داخل في هذه الفئة) السكرية او ما يشبهها ما عدا يستوفى 40 بالمئة من عيار المذكورة في الفقرة السابقة دون 50 درجة يستوفى 3 بالمئة ================= الكحول غير التي ذكرت في مهما كان عيار الكحول الفقرتين السابقتين فيها يستوفى عنها 150 بالمئة ان عيار الكحول هو العيار الذي يؤخذ في درجة 15 بمقياس سنتغراد من حرارة الجو. على انه يجب اجراء التصحيحات اللزمة عند الاقتضاء بموجب جداول التصحيح

المادة 2

مادة 2: يصبح هذاالقرار نافذا ثاني يوم اذاعته بالصاقه على باب دور الحكومة في الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك

المادة 3

مادة 3: ان الكحول الاجنبية الخاضعة للرسم الجديد الذي قدره 150 بالمئة الداخلة الى المخازن والمستودعات الحقيقية او المستودعات الخصوصية في جمارك الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي قبل 28 تموز سنة 1925 او المشحونة رأسا الى هذه البلدان قبل هذا التاريخ تستفيد من التعريفة السابقة المحددة في القرار عدد 3581 المذكور اعلاه بشرط تقديم الاوراق الاثباتية الاتية ا- عن الشحنات المرسلة بالبحر يجب تقديم بوليصة شحن محررة في مرفأ الشحن قبل 28 تموز سنة 1925 ومرسلة رأسا الى الاراضي الواقعة تحت الانتداب ب - عن الارساليات المبعوثة بطريق البر. يجب ان يقدم شهادة من قناصل دولة فرنسا المقيمين في بلدان الشحن تثبت ان هذه الشاحنات قد جرت قبل 28 تموز سنة 1925

المادة 4

مادة 4: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 23 تموز سنة 1925 الامضاء: سراي