المادة 1
مادة 1: يمكن اثبات المخالفات المعينة في الشرائع والقوانين والقرارات الجمركية وملاحقتها بجميع الطرق القانونية وضمن المدات القانونية
قرار Decision No. 188 27/07/1925
مادة 1: يمكن اثبات المخالفات المعينة في الشرائع والقوانين والقرارات الجمركية وملاحقتها بجميع الطرق القانونية وضمن المدات القانونية
مادة 2: حررت كما يأتي الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار عدد 2390 الصادر في 22 ك 2 سنة 1924 في حال عدم التمكن من استيفاء الجزاآت النقدية والنفقات المصروفة بكاملها يلجأ الى العقوبة بالحبس يوما واحدا عن كل ليرة سورية غير مدفوعة بدون ان تتجاوز مدة السجن سنة واحدة في اي حال كان
مادة 3: السب والاهانة والتهديد وسوء معاملة مأموري الجمارك والاعتراضات والاضطرابات التي تحدث ابان قيامهم بوظائفهم تعرض اصحاب هذه الاعمال ومشاركيهم للوقوع تحت طائلة جزاء نقدي شخصي من 25 الى 100 ليرة سورية وتحكم به اللجنة الجمركية حسب احكام المادة الثالثة من القرار عدد 103 S الصادر في 29 نيسان سنة 1925 مع الاحتفاظ بوسائل اقامة دعوى التزوير المذكورة في المواد 5 و6 و7 و8 و9 من القرار نفسه في حال ضرب مأموري الجمارك تطبق عدا ذلك العقوبات المحددة في المواد 115 و116 و168 وما يلي من قانون الجزاء العثماني
مادة 4: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 27 تموز سنة 1925 الامضاء: سراي