المادة 1
مادة 1: يحدد التعويض المقطوع الممنوح الى مفتشي العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب المرسوم رقم 8845 تاريخ 14/4/55 بخمسين ليرة لبنانية شهريا بدلا من 40 و25 ليرة المذكورة في المادتين الاولى والثانية من المرسوم المذكور.
مرسوم Decree No. 15695 27/04/1957
مادة 1: يحدد التعويض المقطوع الممنوح الى مفتشي العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب المرسوم رقم 8845 تاريخ 14/4/55 بخمسين ليرة لبنانية شهريا بدلا من 40 و25 ليرة المذكورة في المادتين الاولى والثانية من المرسوم المذكور.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: نصري المعلوف وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 404/ر.م تاريخ 2/4/957 رئيس الغرفة الامضاء: ميشال ابو شعر