All legislation

مرسوم Decree No. 15695 27/04/1957

تعديل المادة الأولى والثانية من المرسوم رقم 8845 الصادر بتاريخ 14 نيسان 1955 المتعلق بتحديد التعويض المقطوع والممنوح الى مفتشي العمل في وزارة الشؤون الأجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
15695
Date
27/04/1957
Official Gazette
Issue 19, 01/05/1957, p. 413-414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15695 تاريخ 27/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد التعويض المقطوع الممنوح الى مفتشي العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب المرسوم رقم 8845 تاريخ 14/4/55 بخمسين ليرة لبنانية شهريا بدلا من 40 و25 ليرة المذكورة في المادتين الاولى والثانية من المرسوم المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: نصري المعلوف وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 404/ر.م تاريخ 2/4/957 رئيس الغرفة الامضاء: ميشال ابو شعر