المادة 1
مادة 1: انشئت بعثة لبنانية سياسية في تونس بدرجة سفارة, على ان تشمل صلاحيتها جميع الاراضي التونسية, وان تفتح لها الاعتمادات اللازمة في الموازنة.
مرسوم Decree No. 15714 29/04/1957
مادة 1: انشئت بعثة لبنانية سياسية في تونس بدرجة سفارة, على ان تشمل صلاحيتها جميع الاراضي التونسية, وان تفتح لها الاعتمادات اللازمة في الموازنة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل مالك وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف