All legislation

مرسوم Decree No. 15696 27/04/1957

إعطاء مدير عام وزارة الأنباء تعويض تمثيل شهري مقطوع

Type
مرسوم · Decree
Number
15696
Date
27/04/1957
Official Gazette
Issue 19, 01/05/1957, p. 414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15696 تاريخ 27/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مدير عام وزارة الانباء تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره /300/ل.ل. (ثلاثماية ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يصرف هذا التعويض من الاعتماد المرصد لهذه الغاية في الموازنة (12-1-5-3) تعويض تمثيل للمدير العام-

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الانباء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 476/ر.م تاريخ 24/4/57 شرط موافقة مجلس الوزراء رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب