المادة 1
مادة 1: يعطى مدير عام وزارة الانباء تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره /300/ل.ل. (ثلاثماية ليرة لبنانية)
مرسوم Decree No. 15696 27/04/1957
مادة 1: يعطى مدير عام وزارة الانباء تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره /300/ل.ل. (ثلاثماية ليرة لبنانية)
مادة 2: يصرف هذا التعويض من الاعتماد المرصد لهذه الغاية في الموازنة (12-1-5-3) تعويض تمثيل للمدير العام-
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الانباء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 476/ر.م تاريخ 24/4/57 شرط موافقة مجلس الوزراء رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب