المادة 1
مادة 1: يحول مكتب بريد بيروت الشهداء الى مكتب بريد وبرق لتعاطي كافة الاعمال البريدية والبرقية.
مرسوم Decree No. 15708 29/04/1957
مادة 1: يحول مكتب بريد بيروت الشهداء الى مكتب بريد وبرق لتعاطي كافة الاعمال البريدية والبرقية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف