All legislation

مرسوم Decree No. 15708 29/04/1957

تحويل مكتب بريد بيروت الشهداء الى مكتب بريد وبرق

Type
مرسوم · Decree
Number
15708
Date
29/04/1957
Official Gazette
Issue 19, 01/05/1957, p. 456-457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15708 تاريخ 29/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول مكتب بريد بيروت الشهداء الى مكتب بريد وبرق لتعاطي كافة الاعمال البريدية والبرقية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف