المادة 1
مادة 1: احدث في وزارة التصميم العام - مصلحة المعادن والاملاك العمومية - وظيفة لطوبوغراف واحد وعشر وظائف لمراقب على الاملاك العمومية البحرية وذلك داخل الملاك الموقت لمدة سنة واحدة
مرسوم Decree No. 659 25/04/1957
مادة 1: احدث في وزارة التصميم العام - مصلحة المعادن والاملاك العمومية - وظيفة لطوبوغراف واحد وعشر وظائف لمراقب على الاملاك العمومية البحرية وذلك داخل الملاك الموقت لمدة سنة واحدة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف