المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 21 من المادة الاولى من القرار رقم 9891 تاريخ 16/1/1957 وتستبدل بالنص التالي: "تقدم الوثائق والبيانات المنصوص عليها في البنود السابقة والعائدة لسنة 1956 والاعوام التي تليها الى وزارة الاقتصاد الوطني في النصف الاول من كل عام".