All legislation

قرار Decision No. 9998 25/04/1957

تعديل الفقرة 21 من المادة 1 من القرار 9891 تاريخ 16-1-1957 المتعلق بتطبيق دقائق أحكام قانون الضمان الصادر في 26-1-1955 المعدل

Type
قرار · Decision
Number
9998
Date
25/04/1957
Official Gazette
Issue 19, 01/05/1957, p. 459-460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9998 تاريخ 25/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 21 من المادة الاولى من القرار رقم 9891 تاريخ 16/1/1957 وتستبدل بالنص التالي: "تقدم الوثائق والبيانات المنصوص عليها في البنود السابقة والعائدة لسنة 1956 والاعوام التي تليها الى وزارة الاقتصاد الوطني في النصف الاول من كل عام".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 1957 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نصري المعلوف