All legislation

مرسوم Decree No. 15694 27/04/1957

تصحيح المرسوم رقم 14682 تاريخ 11-1-1957 القاضي بإعطاء تعويض تمثيل شهري مقطوع الى المدير العام لوزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
15694
Date
27/04/1957
Official Gazette
Issue 19, 01/05/1957, p. 413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15694 تاريخ 27/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح المرسوم رقم 14682 تاريخ 11 كانون الثاني 1957 كما يلي: بدلا من: المادة الاولى - يتقاضى المدير العام لوزارة الدفاع الوطني تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره ثلاثمائة ليرة لبنانية (300 ل ل.) يقرأ: المادة الاولى - يتقاضى المدير العام لوزارة الدفاع الوطني تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره اربعماية ليرة لبنانية (400 ل ل.)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدروه.

بيروت في 27 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح