المادة 1
مادة 1: يصحح المرسوم رقم 14682 تاريخ 11 كانون الثاني 1957 كما يلي: بدلا من: المادة الاولى - يتقاضى المدير العام لوزارة الدفاع الوطني تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره ثلاثمائة ليرة لبنانية (300 ل ل.) يقرأ: المادة الاولى - يتقاضى المدير العام لوزارة الدفاع الوطني تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره اربعماية ليرة لبنانية (400 ل ل.)