All legislation

قرار Decision No. 86 17/02/1968

تحديد اماكن الاعلانات الانتخابية

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
17/02/1968
Official Gazette
Issue 19, 04/03/1968, p. 341-343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 17/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين وتحدد اماكن لصق الاعلانات الانتخابية طيلة مدة الانتخاب على الوجه التالي: 1- مراكز اقلاع الاقتراع. 2- الدور الحكومية. 3- ساحة الشهداء - حديقة المنشية - في الجهتين الشرقية والغربية. 4- ساحة الشهداء - ساحة السراي القديم. 5- ساحة الدباس - الجهتين الشرقية والغربية. 6- محلة عصور 7- ساحة النجمة (رصيف الساعة) في الجهتين الشرقية والغربية. 8- امام بركة باب ادريس . 9- الرصيف الجنوبي من جادة الافرنسيين 10- الحديقة الواقعة جنوبي بناية وزارة المالية (سابقا) 11- امام مخفر حبيش 12- امام مخفر ميناء الحصن 13- امام مخفر الزيدانية 14- امام مخفر زقاق البلاط 15- امام مخفر الطريق الجديدة 16- امام مخفر البسطة 17- امام مخفر طريق الشام 18- امام مخفر الاشرفية 19- امام مخفر الجميزة 20- امام مخفر النهر 21- امام مخفر النهر(الشرطة البلدية) الدخولية سابقا 22- على حائط سلم قصر العدل الغربي (سابقا) 23- امام مدرسة صلاح الدين الايوبي 24- قرب جامع قريطم

المادة 2

مادة 2: تمنع اليافطات اية كانت في عرض الشوارع.

المادة 3

مادة 3: يمنع نشر اي اعلان في غير المواضع والاماكن المحددة في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يحظر على كل مرشح او مرشحين للانتخابات لصق اي اعلان كان اذا لم يرسل او يرسلوا الى دائرة المحافظة ثلاثة نسخ عن الاعلان موقعه منه او منهم, وذلك قبل اثنتي عشرة ساعة على الاقل من النشر.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار بالاضافة الى تعطيل واتلاف الاعلان تعرض مرتكبها للعقوبة المنصوص عنها في المادة 66 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب .

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط سنة 1968 شفيق ابو حيدر