All legislation

قرار Decision No. 2397 28/02/1968

التعديل رقم 235 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2397
Date
28/02/1968
Official Gazette
Issue 19, 04/03/1968, p. 345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2397 تاريخ 28/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية

27/14 قار نفطي, مجمر (كوك) نفط, وبقايا اخرى من زيوت النفط او زيوت المواد المعدنية القارية: 11 آ- قار نفطي من انتاج المصافي القائمة في لبنان. القيمة معفى 21 ب - غيره. القيمة 8 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 15 و 16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 شباط سنة 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير