All legislation

مرسوم Decree No. 3954 27/04/1960

احداث وظيفة ناطور لاملاك الدولة في محلة جنعم (قضاء حاصبيا)

Type
مرسوم · Decree
Number
3954
Date
27/04/1960
Official Gazette
Issue 19, 04/05/1960, p. 587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3954 تاريخ 27/04/1960
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث بصورة موقتة وظيفة ناطور لاملاك الدولة في محلة جنعم (قضاء حاصبيا) لمدة خمسة اشهر خلال سنة 1960

المادة 2

مادة 2: يجري تعيين الناطور المذكور بموجب اتفاقية تعقد بينه وبين قائمقام القضاء تحدد فيها الواجبات المتوجبة على الناطور ومقدار راتبه الشهري.

المادة 3

مادة 3: يصرف الراتب العائد لهذه الوظيفة من ميزانية الشؤون العقارية لسنة 1960 البند 3 الفقرة 1- (حراس المستودعات والممتلكات )

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 371 تاريخ 1/4/960. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح