المادة 1
مادة 1: تحدث بصورة موقتة وظيفة ناطور لاملاك الدولة في محلة جنعم (قضاء حاصبيا) لمدة خمسة اشهر خلال سنة 1960
مرسوم Decree No. 3954 27/04/1960
نعم
مادة 1: تحدث بصورة موقتة وظيفة ناطور لاملاك الدولة في محلة جنعم (قضاء حاصبيا) لمدة خمسة اشهر خلال سنة 1960
مادة 2: يجري تعيين الناطور المذكور بموجب اتفاقية تعقد بينه وبين قائمقام القضاء تحدد فيها الواجبات المتوجبة على الناطور ومقدار راتبه الشهري.
مادة 3: يصرف الراتب العائد لهذه الوظيفة من ميزانية الشؤون العقارية لسنة 1960 البند 3 الفقرة 1- (حراس المستودعات والممتلكات )
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 371 تاريخ 1/4/960. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح