المادة 1
مادة 1: تعين لجنة خاصة قوامها السادة: المفوض العام للسياحة او من ينوب عنه رئيسا المهندس ريمون نجار | الرسام عزت البابا | عن المفوضية العامة | للسياحة الدكتور جورج زبوني رئيس نادي الشاليه للتزلج المهندس لوسيان كافرو خبير ومؤلف في التزلج منير عيتاني خبير ومؤلف في التزلج سيغفريد هابرزاتل مدرب في التزلج مهمتها تقديم الاقتراحات بشأن: - تعين مناطق التزلج في لبنان بحسب اهميتها. - تجهيز مراكز الرياضة الشتوية بالمصاعد الالية - بيان ملكية الاراضي ونفقات الاستملاك وامكانات القيام بالتجهيز السياحي في المناطق المذكورة وتأثيره, على اوضاعها اقتصاديا. - حالة المواصلات والمياه والكهرباء - امكانيات تطور المنطقة بانشاءات فندقية وبيوت للطلبة والشبيبة - بيان بالاكلاف التقديرية لاجراء الدراسات ووضع التصاميم الفنية لهذه المشاريع.