All legislation

مرسوم Decree No. 3984 29/04/1960

انهاء القنصلية الفخرية في مدينة نيوجرسي وخدمات السيد توفيق عطالله القنصل الفخري فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
3984
Date
29/04/1960
Official Gazette
Issue 19, 04/05/1960, p. 422-423
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5132 تاريخ 20/09/1960 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3984 تاريخ 29/04/1960
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القنصلية الفخرية في مدينة نيوجرزي- الولايات المتحدة الاميركية, على ان تشمل صلاحية القنصلية العامة في نيويورك منطقة هذه القنصلية الفخرية الملغاة.

المادة 2

مادة 2: تنهى خدمات السيد توفيق عطاالله, قنصل لبنان الفخري في نيوجرزي- الولايات المتحدة الاميركية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني