المادة 1
مادة 1: تلغى القنصلية الفخرية في مدينة نيوجرزي- الولايات المتحدة الاميركية, على ان تشمل صلاحية القنصلية العامة في نيويورك منطقة هذه القنصلية الفخرية الملغاة.
مرسوم Decree No. 3984 29/04/1960
نعم
مادة 1: تلغى القنصلية الفخرية في مدينة نيوجرزي- الولايات المتحدة الاميركية, على ان تشمل صلاحية القنصلية العامة في نيويورك منطقة هذه القنصلية الفخرية الملغاة.
مادة 2: تنهى خدمات السيد توفيق عطاالله, قنصل لبنان الفخري في نيوجرزي- الولايات المتحدة الاميركية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني