المادة 1
مادة 1: يمكن لادارة البريد والبرق, في حدود امكانياتها الفنية, ان ترخص للراغبين المقيمين في بيروت , ايداع واستلام برقياتهم مباشرة بواسطة اجهزة التلبرنتر.
مرسوم Decree No. 3983 29/04/1960
نعم
مادة 1: يمكن لادارة البريد والبرق, في حدود امكانياتها الفنية, ان ترخص للراغبين المقيمين في بيروت , ايداع واستلام برقياتهم مباشرة بواسطة اجهزة التلبرنتر.
مادة 2: تحقق هذه الخدمة وفقا للشروط التالية: أ- تقيم ادارة البريد والبرق موزع خطوط يصل اصحاب العلاقة بها ب - يجب على اصحاب العلاقة ان يستحصلوا من ادارة الهاتف على خط خاص يربط مكاتبهم بدار البريد والبرق وذلك على نفقتهم الخاصة. تؤمن ادارة الهاتف , بناء على طلب هؤلاء وفي حدود امكانياتها الفنية, اقامة وصيانة هذا الخط وفقا للانظمة المرعية. ج- يكون اقتناء واقامة وصيانة اجهزة التلبرنتر المرسلة واللاقطة اللازمة لاستثمار هذه الخدمة داخل مكاتب اصحاب العلاقة على عاتقهم- ونفقتهم الخاصة يجب ان تكون هذه الاجهزة ذات صفائح وبشريط ذو لونين وان تكون مواصفاتها مطابقة لاحكام النظام البرقي الدولي ولتوجيهات اللجنة الاستشارية البرقية الدولية (الاحرف الهجائية البرقية الدولية رقم 2) ومقبولة من ادارة البريد والبرق
مادة 3: تحدد اوقات العمل المتعلقة بايداع واستلام البرقيات بواسطة اجهزة التلبرنتر من الساعة الثامنة الى الساعة العشرين يوميا باستثناء ايام الاحاد والاعياد الرسمية. يمكن عند الاقتضاء لادارة البريد والبرق تعديل هذه المواقيت بقرار منها.
مادة 4: لا يمكن الاستفادة من هذه الخدمة الا لمن كان له حسابا جاريا لدى مكتب البرق المركزي.
مادة 5: تخضع البرقيات المتبادلة بواسطة اجهزة التلبرنتر, لعلاوة اجور اضافية قدرها 10 غروش عن كل برقية من اي نوع كانت .
مادة 6: تحدد ادارة البريد والبرق تاريخ المباشرة بهذه الخدمة بقرار منها.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البزيد و البرق والهاتف الامضاء: موريس زوين