المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية في بلدة غباله (قضاء كسروان) Ghabale
مرسوم Decree No. 3934 27/04/1960
نعم
مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية في بلدة غباله (قضاء كسروان) Ghabale
مادة 2: تلغى الشعبة الموجودة في بلدة غباله بعد فتح المكتب المذكور في المادة الاولى.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين