All legislation

مرسوم Decree No. 3987 29/04/1960

الغاء المكتب الخاص لتصفية التعويضات العائدة لسكة حديد الناقورة - طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
3987
Date
29/04/1960
Official Gazette
Issue 19, 04/05/1960, p. 592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3987 تاريخ 29/04/1960
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 9745 تاريخ 22 اب 1947 القاضي بتشكيل مكتب خاص لدى مديرية الدوائر العقارية لتصفية التعويضات العائدة لسكة حديد الناقورة - طرابلس .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي