المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 9745 تاريخ 22 اب 1947 القاضي بتشكيل مكتب خاص لدى مديرية الدوائر العقارية لتصفية التعويضات العائدة لسكة حديد الناقورة - طرابلس .
مرسوم Decree No. 3987 29/04/1960
نعم
مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 9745 تاريخ 22 اب 1947 القاضي بتشكيل مكتب خاص لدى مديرية الدوائر العقارية لتصفية التعويضات العائدة لسكة حديد الناقورة - طرابلس .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي