المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «حوار الأسبوع» الأسبوعية غير السياسية، من اسم شركة حوار للصحافة والنشر والتوزيع ش. م. م. إلى اسم شركة الحوار ش.م.ل. الممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 90 18/04/2000
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على القرار رقم 147 تاريخ 07/09/90
(قرار الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة
السجل التجاري في بيروت تحت عدد 72479 تاريخ
15/11/97 باسم: "الحوار ش.م.ل." ممثلة برئيس
مجلس الادارة السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب
العدل في بيروت الاستاذ سعادة سعادة المسجل
تحت رقم 10834/99 تاريخ 31/12/1999 والذي
بموجبه تنازلت شركة حوار للصحافة والنشر
والتوزيع ش.م.م. ممثلة بالسيد الياس يوسف
غانم, عن ملكية مطبوعة "حوار الاسبوع" الاسبوعية
غير السياسية لمصلحة شركة الحوار ش.م.ل.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة اعلاه
والمسجل تحت رقم 187 تاريخ 02/03/2000 (طلب
نقل ملكية المطبوعة الى اسمها)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «حوار الأسبوع» الأسبوعية غير السياسية، من اسم شركة حوار للصحافة والنشر والتوزيع ش. م. م. إلى اسم شركة الحوار ش.م.ل. الممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 نيسان 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل