All legislation

قرار Decision No. 90 18/04/2000

نقل ملكية مطبوعة "حوار الاسبوع" الاسبوعية غير السياسية من اسم شركة حوار للصحافة والنشر والتوزيع ش.م.م. الى اسم شركة الحوار ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
18/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1505-1506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 18/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على القرار رقم 147 تاريخ 07/09/90

(قرار الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة

السجل التجاري في بيروت تحت عدد 72479 تاريخ

15/11/97 باسم: "الحوار ش.م.ل." ممثلة برئيس

مجلس الادارة السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذ سعادة سعادة المسجل

تحت رقم 10834/99 تاريخ 31/12/1999 والذي

بموجبه تنازلت شركة حوار للصحافة والنشر

والتوزيع ش.م.م. ممثلة بالسيد الياس يوسف

غانم, عن ملكية مطبوعة "حوار الاسبوع" الاسبوعية

غير السياسية لمصلحة شركة الحوار ش.م.ل.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة اعلاه

والمسجل تحت رقم 187 تاريخ 02/03/2000 (طلب

نقل ملكية المطبوعة الى اسمها)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «حوار الأسبوع» الأسبوعية غير السياسية، من اسم شركة حوار للصحافة والنشر والتوزيع ش. م. م. إلى اسم شركة الحوار ش.م.ل. الممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 نيسان 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل