All legislation

قرار Decision No. 91 18/04/2000

نقل ملكية مطبوعة "حوار" الشهرية غير السياسية من اسم السيد الياس يوسف غانم الى اسم شركة الحوار ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
18/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1506-1507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 18/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على القرار رقم 124 تاريخ 13/09/86 (قرار

نقل ملكية المطبوعة الى اسم السيد يوسف غانم)

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة

السجل التجاري في بيروت تحت عدد 72479 تاريخ

05/11/97 باسم: "الحوار ش.م.ل." ممثلة برئيس

مجلس ادارتها الاستاذ فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي

بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذ سعادة سعادة تحت عدد

10839/99 تاريخ 31/12/1999 والذي بموجبه تنازل

السيد الياس يوسف غانم عن ملكية مطبوعة "حوار"

الشهرية غير السياسية لمصلحة شركة الحوار

ش.م.ل.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

اعلاه والمسجل تحت رقم 186 تاريخ 02/03/2000

(طلب نقل ملكية المطبوعة الى اسمها)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «حوار» الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد الياس يوسف غانم إلى اسم شركة الحوار ش.م.ل. الممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 نيسان 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل