المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة اسعد شعيتلي وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 544 .
قرار Decision No. 7568 20/04/2000
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الثالثة منه
بناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/02/2000 ل"شركة اسعد شعيتلي
وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/04/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة اسعد شعيتلي وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 544 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 نيسان 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة