المادة 1
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عباس محسن حسن قاضي شمسطار الشرعي الجعفري (رقمه المالي 3/155) لتأمين الأعمال في محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية.
مرسوم Decree No. 2858 27/04/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962
(تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري) وتعديلاته,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره
رقم 14 تاريخ 5/4/2000
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عباس محسن حسن قاضي شمسطار الشرعي الجعفري (رقمه المالي 3/155) لتأمين الأعمال في محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية.
مادة 2: ألغي انتداب فضيلة الشيخ حسن حسين مرمر قاضي ضاحية بيروت الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/147) لتأمين الأعمال في محكمة جبيل الشرعية الجعفرية.
مادة 3: ألغي انتداب فضيلة الشيخ محمد علي كنعان مستشار لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا (رقمه المالي 4/130) لتأمين الأعمال في محكمة بيروت الشرعية الجعفرية.
مادة 4: نقل فضيلة الشيخ علي موسى المولى قاضي بعلبك الشرعي الجعفري (رقمه المالي 3/176) إلى مثل وظيفته في محكمة جبيل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 5: نقل فضيلة الشيخ محمد سعيد سرور قاضي بنت جبيل الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/116) إلى مثل وظيفته في محكمة جباع الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 6: نقل فضيلة الشيخ محمد أحمد مغنية قاضي جباع الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/117) إلى مثل وظيفته في محكمة بنت جبيل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 7: ألحق كل من السادة القضاة المبينة أسماؤهم أدناه بالمركز الشاغر المذكور تجاه اسمه: ـ الشيخ علي قاسم المكحل (رقمه المالي 3/181) في محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية. ـ الشيخ محمد مهدي سليمان يحفوفي في محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية. ـ الشيخ عبد الله محمد شعيتو في محكمة بيروت الشرعية الجعفرية.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم