All legislation

مرسوم Decree No. 2858 27/04/2000

مناقلات وتعيينات قضائية في المحاكم الشرعية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2858
Date
27/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1460-1461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 2858 تاريخ 27/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962

(تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري) وتعديلاته,

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره

رقم 14 تاريخ 5/4/2000

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عباس محسن حسن قاضي شمسطار الشرعي الجعفري (رقمه المالي 3/155) لتأمين الأعمال في محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية.

المادة 2

مادة 2: ألغي انتداب فضيلة الشيخ حسن حسين مرمر قاضي ضاحية بيروت الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/147) لتأمين الأعمال في محكمة جبيل الشرعية الجعفرية.

المادة 3

مادة 3: ألغي انتداب فضيلة الشيخ محمد علي كنعان مستشار لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا (رقمه المالي 4/130) لتأمين الأعمال في محكمة بيروت الشرعية الجعفرية.

المادة 4

مادة 4: نقل فضيلة الشيخ علي موسى المولى قاضي بعلبك الشرعي الجعفري (رقمه المالي 3/176) إلى مثل وظيفته في محكمة جبيل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 5

مادة 5: نقل فضيلة الشيخ محمد سعيد سرور قاضي بنت جبيل الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/116) إلى مثل وظيفته في محكمة جباع الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 6

مادة 6: نقل فضيلة الشيخ محمد أحمد مغنية قاضي جباع الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/117) إلى مثل وظيفته في محكمة بنت جبيل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 7

مادة 7: ألحق كل من السادة القضاة المبينة أسماؤهم أدناه بالمركز الشاغر المذكور تجاه اسمه: ـ الشيخ علي قاسم المكحل (رقمه المالي 3/181) في محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية. ـ الشيخ محمد مهدي سليمان يحفوفي في محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية. ـ الشيخ عبد الله محمد شعيتو في محكمة بيروت الشرعية الجعفرية.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم