All legislation

قرار Decision No. 16 26/02/2000

تفويض بعض صلاحيات رئيس بلدية بعقلين الى نائب الرئيس

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
26/02/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 26/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية بعقلين

بناء على محضر انتخابه بتاريخ 04/02/2000

بناء على المرسوم رقم 1429/91 القاضي باخضاع

البلدية لاحكام قانون المحاسبة العمومية

ورقابة ديوان المحاسبة

بناء على قانون المحاسبة العامة

بناء على قانون البلديات المرسوم رقم 118/77

وتعديلاته وخاصة المادة 77 منه التي تجيز

لرئيس السلطة التنفيذية ان يفوض الى نائب

الرئيس بعض صلاحياته

ومن اجل ضرورات العمل البلدي

وحفاظا على المصلحة العامة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد المهندس اكرم سامي العيد الصلاحيات التالية: 1- درس وتوقيع رخص البناء. 2- درس وتوقيع معاملات تسوية مخالفات البناء. 3- درس وتوقيع رخص الاسكان. 4- درس وتوقيع معاملات انشاء التصاوين. 5- درس وتوقيع رخص الترميم.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعقلين في 26/02/2000 رئيس بلدية بعقلين المحامي بدري رفيق تقي الدين