ان رئيس بلدية بعقلين
بناء على محضر انتخابه بتاريخ 04/02/2000
بناء على المرسوم رقم 1429/91 القاضي باخضاع
البلدية لاحكام قانون المحاسبة العمومية
ورقابة ديوان المحاسبة
بناء على قانون المحاسبة العامة
بناء على قانون البلديات المرسوم رقم 118/77
وتعديلاته وخاصة المادة 77 منه التي تجيز
لرئيس السلطة التنفيذية ان يفوض الى نائب
الرئيس بعض صلاحياته
ومن اجل ضرورات العمل البلدي
وحفاظا على المصلحة العامة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد المهندس اكرم سامي العيد الصلاحيات التالية: 1- درس وتوقيع رخص البناء. 2- درس وتوقيع معاملات تسوية مخالفات البناء. 3- درس وتوقيع رخص الاسكان. 4- درس وتوقيع معاملات انشاء التصاوين. 5- درس وتوقيع رخص الترميم.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعقلين في 26/02/2000
رئيس بلدية بعقلين
المحامي بدري رفيق تقي الدين