ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 956 تاريخ 12/07/1999
(الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في
راس بيروت باسم "مركز ميرا للتدريب المهني")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد
احمد رسلان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 6506/6 تاريخ 18/12/1999
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات
والغاء اخرى في المدرسة المذكورة
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فؤاد أحمد رسلان المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاصي أمينة سر تنفيذية وأخصائي ترميم وصيانة أجهزة الكمبيوتر. لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «مركز ميرا للتدريب المهني» الكائنة على العقار رقم 2688 من منطقة رأس بيروت العقارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون