All legislation

مرسوم Decree No. 2839 25/04/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة للتدريب المهني خاصة في راس بيروت (قضاء بيروت) باسم "مركز ميرا للتدريب المهني" - فرع راس بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2839
Date
25/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2839 تاريخ 25/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسوم رقم 956 تاريخ 12/07/1999

(الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في

راس بيروت باسم "مركز ميرا للتدريب المهني")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد

احمد رسلان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 6506/6 تاريخ 18/12/1999

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات

والغاء اخرى في المدرسة المذكورة

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فؤاد أحمد رسلان المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاصي أمينة سر تنفيذية وأخصائي ترميم وصيانة أجهزة الكمبيوتر. لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «مركز ميرا للتدريب المهني» الكائنة على العقار رقم 2688 من منطقة رأس بيروت العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون