المادة 1
مادة 1: رخص للسيد كاروزيني مارتشيلو كارميني بياترو من التابعية الايطالية باكتساب حق استثمار القسم رقم 27 من العقار رقم 1906 من منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت) الذي يعود له مساحة /79/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1047/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).