All legislation

مرسوم Decree No. 2845 25/04/2000

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المصيطبة العقارية - محافظة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2845
Date
25/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2845 تاريخ 25/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/03/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد كاروزيني مارتشيلو كارميني بياترو من التابعية الايطالية باكتساب حق استثمار القسم رقم 27 من العقار رقم 1906 من منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت) الذي يعود له مساحة /79/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1047/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم