All legislation

مرسوم Decree No. 2838 25/04/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة في عاصون (قضاء طرابلس ) باسم "مدرسة الفوال للتعليم الفندقي" وتعديل تسميتها

Type
مرسوم · Decree
Number
2838
Date
25/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1491-1492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2838 تاريخ 25/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسوم رقم 848 تاريخ 23/06/1999

(الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة

فنية خاصة في عاصون (قضاء طرابلس ) باسم

"مدرسة الفوال للتعليم الفندقي")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد الفوال

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 5061/6 تاريخ 30/11/1999

والمتضمن الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في المدرسة المذكورة

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فؤاد محمد الفوال المولود سنة 1937 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة الفوال للتعليم الفندقي" الكائنة على العقار رقم 1108 من منطقة عاصون العقارية (قضاء طرابلس ). كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم,

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم التقني والمهني على الوجه الاتي:

الاختصاص المستوى الشهادة العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية

كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ­ التزيين النسائي ­ الطباعة على الكمبيوتر ­ لغات الكمبيوتر ­ امينة سر طبيب ­ مساعدة صحية.

المادة 3

مادة 3: الغي في المدرسة المذكورة اختصاص "فنون فندقية­ بيع" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 4

مادة 4: عدل اسم المدرسة بحيث يصبح "الليسيه التقنية للمهن والتمريض بدلا من "مدرسة الفوال للتعليم الفندقي".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون