ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 848 تاريخ 23/06/1999
(الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة
فنية خاصة في عاصون (قضاء طرابلس ) باسم
"مدرسة الفوال للتعليم الفندقي")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد الفوال
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 5061/6 تاريخ 30/11/1999
والمتضمن الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فؤاد محمد الفوال المولود سنة 1937 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة الفوال للتعليم الفندقي" الكائنة على العقار رقم 1108 من منطقة عاصون العقارية (قضاء طرابلس ). كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم,
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم التقني والمهني على الوجه الاتي:
الاختصاص المستوى الشهادة العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية
كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج التزيين النسائي الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر امينة سر طبيب مساعدة صحية.
مادة 3: الغي في المدرسة المذكورة اختصاص "فنون فندقية بيع" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: عدل اسم المدرسة بحيث يصبح "الليسيه التقنية للمهن والتمريض بدلا من "مدرسة الفوال للتعليم الفندقي".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: محمد يوسف بيضون