المادة 1
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: «جمعية الأحباب الثقافية والاجتماعية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 115/أد تاريخ 2/11/1989. حيث أصبح على النحو التالي: «جمعية الدعاة الثقافية الاجتماعية». بدلاً من: «جمعية الأحباب الثقافية والاجتماعية».
علم وخبر Notice of association No. 51 19/04/2000
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 115/أد تاريخ
02/11/1989
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية الاحباب الثقافية والاجتماعية" المتعلق
بتعديل اسمها والمسجل برقم 4899/2 تاريخ
24/11/1999
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: «جمعية الأحباب الثقافية والاجتماعية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 115/أد تاريخ 2/11/1989. حيث أصبح على النحو التالي: «جمعية الدعاة الثقافية الاجتماعية». بدلاً من: «جمعية الأحباب الثقافية والاجتماعية».
مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19 نيسان 2000 وزير الداخلية ميشال المر