All legislation

علم وخبر Notice of association No. 51 19/04/2000

تعديل للعلم والخبر رقم 115 تاريخ 02/11/1989 للجمعية المسماة: "جمعية الاحباب الثقافية والاجتماعية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
51
Date
19/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1496-1497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 51 تاريخ 19/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 115/أد تاريخ

02/11/1989

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية الاحباب الثقافية والاجتماعية" المتعلق

بتعديل اسمها والمسجل برقم 4899/2 تاريخ

24/11/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: «جمعية الأحباب الثقافية والاجتماعية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 115/أد تاريخ 2/11/1989. حيث أصبح على النحو التالي: «جمعية الدعاة الثقافية الاجتماعية». بدلاً من: «جمعية الأحباب الثقافية والاجتماعية».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19 نيسان 2000 وزير الداخلية ميشال المر