All legislation

قرار Decision No. 222 17/04/2000

تعديل القرار رقم 25/1/أ.ت تاريخ 20/01/2000 لجهة تعديل اسم شركة فرنسا للتامين على الحياة ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
222
Date
17/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1500-1501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 222 تاريخ 17/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968

المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999

ولا سيما المادتين 5 و6 منه

بناء على القرار رقم 25/1/أ.ت تاريخ 20/01/2000

الترخيص لشركة فرنسا للتأمين على الحياة

ش.م.ل بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان

بالفرع الاول (الحياة)

بناء على القرار الاول من الجمعية العمومية

غير العادية المنعقدة بتاريخ 09/03/2000

والتي تقرر فيها تغيير اسم الشركة ليصبح

"شركة بنكاسورانس ش.م.ل."

بناء على الطلب المقدم من شركة فرنسا للتأمين

على الحياة ش.م.ل. المؤرخ في 21/03/2000

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 25/1/.ت تاريخ 20/01/2000 لجهة تسمية شركة فرنسا للتأمين على الحياة ش .م.ل. بحيث تصبح شركة "بنكاسورانس ش .م.ل." والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 17 نيسان 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي