ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل بالقانون 94 تاريخ 28/06/1999 ولا سيما المادة 24 منه
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان
وبعد استطلاع راي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/02/2000
وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة رأي رقم 140/99/2000 تاريخ 23/03/2000
يقرر ما يأتي:
المواد
تعتمد وزارة الاقتصاد والتجارة في تحديدها لنسب التوظيف المقبولة من حصة معيدي الضمان في الاحتياطي الفني هوامش التصنيفات العالمية، وذلك وفقا للجدول التالي.
هامش التصنيف
نسبة التوظيف المقبولة من حصة المعيد الخارجي
من AAA الى AA
..50%
من A الى BBB
..40%
..30%
..20%
ما دون B
..15%
تمكينا للوزارة من تطبيق الجدول المذكور اعلاه، تلتزم هيئات الضمان العاملة في لبنان، وفي اطار ايداعها البيانات السنوية المتعلقة باعمالها، بتزويد وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة مراقبة هيئات الضمان بالمعلومات المتعلقة بحجم عمليات الاعادة السنوية (اقساط)، الاتفاقية والاختيارية، لكل معيد اجنبي على حدة مع بيان جنسيته وحصته من اجمالي هذه العمليات، وتلزم هيئات الضمان التي تتعامل مع وسيط اعادة ضمان بتقديم المعلومات ذاتها حول المعيدين النهائيين.
ان عدم ارسال المعلومات المطلوبة ضمن المهل المحددة يترتب عنه تطبيق ادنى نسبة حسم من التوظيف.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 22/04/2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي