All legislation

مرسوم Decree No. 2832 25/04/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الثقافة والتعليم العالي المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
2832
Date
25/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2832 تاريخ 25/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا

سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على قانون الموازنة لعام 2000

بناء على اقتراح وزيري المالية والثقافة

والتعليم العالي

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد الآتي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /500.000.000/ (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 28 ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 1 ـ المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ المساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة (مساهمة للجنة التحضيرية لبيروت عاصمة ثقافية للقرن الواحد والعشرين) /500.000.000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون