المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد الآتي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /500.000.000/ (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 28 ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 1 ـ المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ المساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة (مساهمة للجنة التحضيرية لبيروت عاصمة ثقافية للقرن الواحد والعشرين) /500.000.000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية).