ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسومين رقم 5927 تاريخ 04/11/1994 ورقم 1017 تاريخ 28/07/1999 (الترخيص بانشاء اختصاصات وتسوية اوضاع المعهد الفني الخاص باسم "معهد الترقي" في برج حمود (قضاء المتن)
بناء على الاستدعاء المقدم من بطريركية انطاكية وسائر المشرق للسريان الارثوذكس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 139/6 تاريخ 13/01/2000 والمتضمن الترخيص لها بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الترقي» الكائن على العقار رقم 4878 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمالي على الوجه الآتي:
الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى المعلوماتية الإدارية البكالوريا الفنية التنفيذ المحاسبة والمعلوماتية البكالوريا الفنية التنفيذ البيع والعلاقات التجارية البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ أخصائي رسم وحفر قوالب المجوهرات ـ الماكياج ـ التزيين النسائي ـ أمينة سر مختزلة ـ أمينة سر تنفيذية ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ التمثيل المسرحي ـ التمثيل التلفزيوني ـ الإخراج المسرحي ـ الإخراج التلفزيوني ـ الإخراج السينمائي ـ التصوير الفوتوغرافي ـ التصوير السينمائي والتلفزيوني ـ الرسم والتصوير الزيتي ـ تركيب الأحجار الكريمة ـ الوشم التجميلي ـ الرسم الفني ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإيطالية ـ اللغة السريانية ـ الأشغال اليدوية ـ محاسب عام ـ التفصيل والخياطة ـ هندسة الصوت ـ المونتاج ـ الإضاءة ـ فن عرض الأزياء ـ أخصائي في العلوم السمعية والبصرية.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والمراسيم المرخص له بها سابقاً ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون