All legislation

مرسوم Decree No. 2861 27/04/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
2861
Date
27/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2861 تاريخ 27/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على احكام قانون المحاسبة

العمومية, لا سيما المادة /26/منه

بناء على طلب المديرية العامة لقوى الامن

الداخلي رقم 142/204 ش 3/2أ

تاريخ 25/01/2000

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /20.000.000/ل.ل. (فقط مبلغاً وقدره عشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية النبذة 2 ـ كتب ومراجع وصحف /20.000.000/ل.ل. (فقط مبلغاً وقدره عشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم