المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد رفيق خليل نصر الله من عضوية مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان.
مرسوم Decree No. 2868 27/04/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977
(انشاء تلفزيون لبنان شركة مغفلة مختلطة)
بناء على المرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978
(تصديق النظام الاساسي لشركة تلفزيون لبنان)
بناء على المرسوم رقم 6795 تاريخ 20/05/1995
(تعديل المادتين 7 و17 من النظام الاساسي
لتلفزيون لبنان المصدق بالمرسوم رقم 1095
تاريخ 22/03/1978)
بناء على المرسوم رقم 539 تاريخ 27/04/1999
(تعيين مجلس ادارة شركة تلفزيون لبنان)
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من السيد
رفيق خليل نصر الله بتاريخ 31/01/2000
بناء على اقتراح وزير الاعلام
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/02/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد رفيق خليل نصر الله من عضوية مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم