All legislation

مرسوم Decree No. 2868 27/04/2000

قبول استقالة السيد رفيق خليل نصر الله عضو في مجلس ادارة شركة تلفزيون لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
2868
Date
27/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1483-1484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2868 تاريخ 27/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977

(انشاء تلفزيون لبنان شركة مغفلة مختلطة)

بناء على المرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978

(تصديق النظام الاساسي لشركة تلفزيون لبنان)

بناء على المرسوم رقم 6795 تاريخ 20/05/1995

(تعديل المادتين 7 و17 من النظام الاساسي

لتلفزيون لبنان المصدق بالمرسوم رقم 1095

تاريخ 22/03/1978)

بناء على المرسوم رقم 539 تاريخ 27/04/1999

(تعيين مجلس ادارة شركة تلفزيون لبنان)

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من السيد

رفيق خليل نصر الله بتاريخ 31/01/2000

بناء على اقتراح وزير الاعلام

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/02/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد رفيق خليل نصر الله من عضوية مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم