المادة 1
مادة 1: رخص للسيد نويل اندرياس كامو وزوجته سيجريد كامو المولودة شتوله من التابعية الالمانية بتملك القسم 9 من العقار رقم 401 من منطقة ادما الدفنة العقارية قضاء كسروان مناصفة بينهما الذي يعود له مساحة /220/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1375/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).