المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جورج خشادور اسادوريان من التابعية الفرنسية بتملك القسم رقم 33 من العقار رقم 83 من منطقة وطى عمارة شلهوب العقارية قضاء المتن الذي يعود له مساحة /43/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /2035/م.م. وأن الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).