ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موسى
احمد سرحان المسجل بالرقم 2515/12 تاريخ
07/06/99 و04/08/99 والمتضمن طلب الاجازة
له بفتح مدرسة خاصة في شعت (قضاء بعلبك)
باسم "ثانوية التعاونية الجديدة"
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد موسى احمد سرحان المولود عام 1937 في كفركلا (قضاء مرجعيون) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي, لفترة ما بعد الظهر, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم 1924 باسم "ثانوية التعاونية الجديدة" في شعت (قضاء بعلبك), لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون