All legislation

مرسوم Decree No. 2840 25/04/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في شعت (قضاء بعلبك) باسم: ثانوية التعاونية الجديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
2840
Date
25/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2840 تاريخ 25/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موسى

احمد سرحان المسجل بالرقم 2515/12 تاريخ

07/06/99 و04/08/99 والمتضمن طلب الاجازة

له بفتح مدرسة خاصة في شعت (قضاء بعلبك)

باسم "ثانوية التعاونية الجديدة"

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد موسى احمد سرحان المولود عام 1937 في كفركلا (قضاء مرجعيون) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي, لفترة ما بعد الظهر, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم 1924 باسم "ثانوية التعاونية الجديدة" في شعت (قضاء بعلبك), لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون