ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات
العائلة المقدسة المارونيات المسجيل بالرقم
400/12 تاريخ 01/02/1999 والمتضمن طلب الاجازة
لها بفتح مدرسة خاصة في مزيارة (قضاء زغرتا)
باسم "مدرسة سيدة الانتقال"
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم الثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 4483 في مزيارة (قضاء زغرتا) باسم "مدرسة سيدة الانتقال". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون