All legislation

مرسوم Decree No. 2841 25/04/2000

الاجازة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بفتح مدرسة خاصة في مزيارة (قضاء زغرتا) باسم: "مدرسة سيدة الانتقال"

Type
مرسوم · Decree
Number
2841
Date
25/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1480-1481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2841 تاريخ 25/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات

العائلة المقدسة المارونيات المسجيل بالرقم

400/12 تاريخ 01/02/1999 والمتضمن طلب الاجازة

لها بفتح مدرسة خاصة في مزيارة (قضاء زغرتا)

باسم "مدرسة سيدة الانتقال"

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم الثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 4483 في مزيارة (قضاء زغرتا) باسم "مدرسة سيدة الانتقال". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون