المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ريشار شلهوب وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 542 .
قرار Decision No. 7563 17/04/2000
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/03/2000 ل" شركة ريشار شلهوب وشريكته
للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/04/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة ريشار شلهوب وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 542 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 نيسان 2000 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد