All legislation

علم وخبر Notice of association No. 50 19/04/2000

تأسيس جمعية باسم "ملتقى كفرفاقود الثقافي الخيري الاجتماعي" مركزها: كفرفاقود - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
50
Date
19/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 50 تاريخ 19/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "ملتقى كفرفاقود الثقافي الخيري

الاجتماعي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 5001/2 تاريخ

23/11/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «ملتقى كفرفاقود الثقافي الخيري الاجتماعي». مركزها: كفرفاقود ـ ملك خالد نصر ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تقوية أواصر التعاون والصداقة والمحبة في ما بين المنتسبين على وجه الخصوص، وفيما بين أبناء بلدة كفرفاقود بشكل عام. 2 ـ تمتين علاقات التعاون والمحبة مع سائر عائلات بلدة كفرفاقود وكذلك مع سائر العائلات والجمعيات الأهلية والاجتماعية والثقافية في منطقة الشوف. 3 ـ النهوض بالمستوى الثقافي والاجتماعي والعمراني والتنموي لأبناء بلدة كفرفاقود. 4 ـ تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والدعم اللازم من أجل حياة حرة كريمة، في حدود وإمكانيات الجمعية، للمحتاجين أو المعوزين من أبناء كفرفاقود واستطراداً سواهم. 5 ـ تنمية طاقات الفرد وإطلاق قدراته ومواهبه بما يعزز شخصيته الفردية. المؤسسون السادة: حليم نسيب نصر ماجد عزام نصر عاطف محمد نصر د. نبيه محمد نصر فهيم فريد زهر الدين هشام نسيب نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حليم نسيب نصر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19 نيسان 2000 وزير الداخلية ميشال المر