All legislation

قرار Decision No. 104 19/04/2000

الترخيص لمهندس زراعي السيدة كارلا جورج خاطر بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
19/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1504-1505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 19/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة كارلا جورج خاطر المسجل

تحت رقم 1408/3 تاريخ 14/03/2000

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 885 (زراعة) تاريخ 21/03/2000

منح السيدة كارلا جورج خاطر الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس

زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة كارلا جورج خاطر ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد الأشرفية عام 1973 ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1998، بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 19/4/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية