All legislation

مرسوم Decree No. 2834 25/04/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في الاوزاعي (قضاء بعبدا) باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية فرع الاوزاعي"

Type
مرسوم · Decree
Number
2834
Date
25/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1485-1486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2834 تاريخ 25/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسومين رقم 7498 تاريخ 09/11/1995

ورقم 12152 تاريخ 30/04/1998 (المتعلق بالترخيص

بانشاء معهد خاص في الاوزاعي - قضاء بعبدا) باسم

"معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية"

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر

مكداشي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 4976/6 تاريخ 15/10/1999

والمتضمن الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في المعهد المذكور

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد القادر مكداشي المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية ـ فرع الأوزاعي» الكائن على العقار رقم 246 من منطقة الشياح العقارية كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي:

الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى إدارة الفنادق والمطاعم الامتياز الفني الأطر الوسطى المعلوماتية الإدارية الامتياز الفني الأطر الوسطى المراجعة والخبرة في المحاسبة البكالوريا الفنية التنفيذ المحاسبة والمعلوماتية البكالوريا الفنية التنفيذ البيع والعلاقات التجارية كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ محاسب عام ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ أمينة سر تنفيذية ـ اللغة الإنكليزية ـ الماكياج ـ تزيين نسائي ـ أخصائي تبريد وتكييف الهواء ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ إلكتروني سيارات ـ لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص بها سابقاً ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية أعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون