All legislation

مرسوم Decree No. 2835 25/04/2000

الترخيص "للجمعية اللبنانية لانماء الثقافة" بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في حارة صخر (قضاء كسروان) باسم: "المعهد التكنولوجي اللبناني الاوروبي".

Type
مرسوم · Decree
Number
2835
Date
25/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1486-1488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2835 تاريخ 25/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1968

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسوم رقم 13491 تاريخ 05/11/1998

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في حارة صخر

باسم "المعهد التكنولوجي اللبناني الاوروبي"

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية اللبنانية

الالمانية لانماء الثقافة والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم

5544/6 تاريخ 04/10/2000 والمتضمن تعديل الطلب

رقم 5544/6 تاريخ 04/11/1999 باضافة اختصاصات

والغاء اخرى في المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجمعية اللبنانية الألمانية لإنماء الثقافة ممثلة بشخص مديرها الدكتور فوزي عضيمي المولود سنة 1930 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «المعهد التكنولوجي اللبناني الأوروبي» الكائن على العقارات رقم 1337 و1497 1498 من منطقة حارة صخر ـ جونيه العقارية لما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي:

الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى المراجعة والخبرة في المحاسبة الامتياز الفني الأطر الوسطى التجميل الداخلي الامتياز الفني الأطر الوسطى الترجمة وأمانة السر الإدارية الامتياز الفني الأطر الوسطى العلوم السياحية الامتياز الفني الأطر الوسطى تصميم وتنفيذ الأزياء الامتياز الفني الأطر الوسطى الإلكترونيك الامتياز الفني الأطر الوسطى الكهرباء الامتياز الفني الأطر الوسطى المعلوماتية الصناعية البكالوريا الفنية التنفيذ الكهرباء البكالوريا الفنية التنفيذ الإلكترونيك البكالوريا الفنية التنفيذ التجميل الداخلي البكالوريا الفنية التنفيذ الموسيقى البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية البكالوريا الفنية التنفيذ البيع والعلاقات التجارية كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية ـ لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ الرسم الفني ـ مصمم رقص ـ أخصائي عزف (أورغ ـ عود ـ كمان ـ ناي ـ قانون ـ إيقاع ـ قيثارة ـ بيانو) أخصائي إلكتروني ـ كهربائي عام ـ أخصائي مصلح ومركب أجهزة خليوية ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي شحن بري وبحري وجوي ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة العربية ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الروسية ـ اللغة الإيطالية ـ اللغة الإسبانية ـ أخصائي تمثيل ـ أخصائي إخراج (مسرح ـ تلفزيون ـ إذاعة ـ سينما) ـ مدير إنتاج ـ مدير تصوير سينمائي ـ تصوير فوتوغرافي ـ أخصائي تصميم أزياء ـ أخصائي تنفيذ أزياء ـ ديكور عام ـ أخصائي كتابة سيناريو مسرح ـ أخصائي كتابة سيناريو تلفزيوني ـ أخصائي كتابة سيناريو سينمائي.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص بها سابقاً ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في نص المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون