ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ
16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 440 تاريخ 05/04/2000)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/03/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين السيد آلان أنطوان كوستي بيفاني المولود في بيروت بتاريخ 4/7/1968 بوظيفة مدير المالية العام في ملاك وزارة المالية عند شغور المركز، وذلك في الدرجة الأولى من سلسلة الرواتب الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم