All legislation

مرسوم Decree No. 2859 27/04/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة مهنية خاصة في صربا (قضاء كسروان) باسم "مركز ميلو للتجميل"

Type
مرسوم · Decree
Number
2859
Date
27/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2859 تاريخ 27/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/66

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسوم رقم 4991 تاريخ 12/07/1988

(الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة في صربا

(قضاء كسروان) باسم "مركز ميلو للتجميل"

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نها سلمون

جبر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 6621/6 تاريخ 24/12/1999

والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات

في المدرسة المذكورة

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة نها سلمون جبر المولودة سنة 1942 بإنشاء اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: التدليك والعناية بالجسم ـ الوشم ـ نزع الشعر إلكترونياً ـ تركيب الأظافر، في المدرسة المهنية الخاصة باسم «مركز ميلو للتجميل» الكائن على العقار رقم 1372 الطابق الأرضي منطقة صربا العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون