ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/66
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 4991 تاريخ 12/07/1988
(الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة في صربا
(قضاء كسروان) باسم "مركز ميلو للتجميل"
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نها سلمون
جبر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 6621/6 تاريخ 24/12/1999
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات
في المدرسة المذكورة
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة نها سلمون جبر المولودة سنة 1942 بإنشاء اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: التدليك والعناية بالجسم ـ الوشم ـ نزع الشعر إلكترونياً ـ تركيب الأظافر، في المدرسة المهنية الخاصة باسم «مركز ميلو للتجميل» الكائن على العقار رقم 1372 الطابق الأرضي منطقة صربا العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون