ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب
المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول
1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد
والتجارة والصناعة والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17
كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق
الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما
المادة 14 منه
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16
تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس
المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في
20/03/1883)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 18/02/2000
من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت
بناية شركة التأمين العربية شارع فينيقيا
بصفتها عاملة باسم ولحساب شركة اف.هوفمان-
لاروش آ.ج. مركزها في 124 غرينزاخرشتراسه
مدينة بال سويسرا
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية
بتاريخ 18/02/2000
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة اف. هوفمان لاروش آ. ج. مركزها في 124 غرينزاخرشتراسه, مدينة بال, سويسرا براءة اختراع تتعلق بـ "مشتقات من 4 فينيل بيريدين" "4 - phenyl - pyridine derivatives" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 18/02/2000 . والمسجل تحت رقم 6133 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلبين المودعين في مكتب البراءات الاوروبي تحت الرقمين 99103504,9 تاريخ 24 شباط 1999 و 99123689,4 تاريخ 29 تشرين الثاني 1999
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله أو ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 11 اذار 2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي