All legislation

قرار Decision No. 96 11/03/2000

منح براءة اختراع لشركة اف.هوفمان-لاروش آ.ج السويسرية تتعلق ب"مشتقات من 4-فينيل بيريدين".

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
11/03/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 11/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول

1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17

كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق

الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما

المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16

تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 18/02/2000

من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت

بناية شركة التأمين العربية شارع فينيقيا

بصفتها عاملة باسم ولحساب شركة اف.هوفمان-

لاروش آ.ج. مركزها في 124 غرينزاخرشتراسه

مدينة بال سويسرا

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 18/02/2000

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة اف. هوفمان ­ لاروش آ. ج. مركزها في 124 غرينزاخرشتراسه, مدينة بال, سويسرا براءة اختراع تتعلق بـ "مشتقات من 4­ فينيل­ بيريدين" "4 - phenyl - pyridine derivatives" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 18/02/2000 . والمسجل تحت رقم 6133 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلبين المودعين في مكتب البراءات الاوروبي تحت الرقمين 99103504,9 تاريخ 24 شباط 1999 و 99123689,4 تاريخ 29 تشرين الثاني 1999

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله أو ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 11 اذار 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي