ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا
سيما المادة الثانية منه
بناء على الطلب المقدم من شركة اى ار سي
فرانكونا ريانشورنس ش.م. ECR FRANCKONA
REINSURANCE A S المؤرخ 12/10/1999
بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في
جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2000
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة اى ار سي فرانكونا ريانشورنس ش .م. E R C FRANKONA REINSURANCE A S شركة اعادة ضمان ذات الجنسية الدانمركية الكائن مركزها الرئيسي في مدينة كوبنهاغن الدانمرك بمزاولة عمليات اعادة الضمان فقط في الفروع الاربعة (حياة, حريق, نقل, حوادث) المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان, بواسطة ممثل له مركز في لبنان, وتسجل هذه الشركة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 6 آذار 2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي