ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد منير محمد يحي منقاره المسجل
تحت رقم 1291/3 تاريخ 09/03/2000
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 885 (زراعة) تاريخ 21/03/2000
منح السيد منير محمد يحي منقاره الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس
زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد منير محمد يحي منقاره ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد طرابلس عام 1970 ـ الحائز على بكالوريوس علوم في الهندسة الزراعية عام 1991 من جامعة جورجيا U.S.A. وحائزاً أيضاً على M.S. عام 1997 و PH.D. عام 1998 من جامعة لويزيانا U.S.A. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 19/4/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية