All legislation

مرسوم Decree No. 2836 25/04/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في حارة حريك (قضاءبعبدا) باسم "المدرسة المهنية للتدريب"

Type
مرسوم · Decree
Number
2836
Date
25/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1488-1489
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 595 تاريخ 28/12/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2836 تاريخ 25/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المراسيم رقم 522 تاريخ 04/05/1983 ورقم 2837 تاريخ 04/12/1985 ورقم 691 تاريخ 10/11/1990 ورقم 12157 تاريخ 30/04/1998 (الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المدرسة المهنية اللبنانية للتدريب"

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين نعمات نسر وعلي سبيتي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5352/6 تاريخ

28/10/1999 والمتضمن الترخيص لهما بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي حيدر سبيتي المولود سنة 1947 والسيدة نعمات عواضه النسر المولودة 1950 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «المدرسة المهنية اللبنانية للتدريب» على العقار رقم 39 القسمين 32 و26 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي:

الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى المراجعة والخبرة في المحاسبة الامتياز الفني الأطر الوسطى المعلوماتية الإدارية البكالوريا الفنية التنفيذ برمجة الحاسبات الإلكترونية البكالوريا الفنية التنفيذ العلوم التجارية البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية البكالوريا الفنية التنفيذ الفنون الفندقية (بيع ـ إنتاج) التكميلية المهنية التكميل أخصائي في التجميل كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: رسم محاسبة ـ محاسب عام ـ لغة إنكليزية ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ الرسم الهندسي المعماري ـ الديكور العام ـ الماكياج ـ تصفيف الشعر ـ تقليم الأظافر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي في المساحة ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد جميع المراسيم والنصوص المرخص بها سابقاً ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

المادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون