ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق
التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954)
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق)
بناء على القرار رقم 90 تاريخ 31 كانون الاول
1998 (تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل
التجاري بين الدول العربية
بناء على القاعدة رقم 16 من قواعد المنشأ
العربية لاغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية
التبادل التجاري بين الدول العربية
بناء على كتاب الامانة العامة لجامعة الدول
العربية رقم 2295/3 تاريخ 23/06/1999 الذي
اعلمتنا بموجبه ان المملكة الاردنية الهاشمية
اعتمدت غرفة صناعة الزرقاء لاصدار شهادات
المنشأ العربية لديها
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف اسم "غرفة صناعة الزرقاء" الى الملحق رقم 6 من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 90, تاريخ 31 كانون الاول 1998, المتضمن اسماء الجهات الصالحة لاصدار شهادات المنشأ للبضائع الاردنية لافادتها من احكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية (الملحق رقم 5 للتعريفة).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 26 نيسان 2000
الرئيس
حسين نعمة
العضو العضو
انطوان معوض حسن غصن