المادة 1
مادة 1: وضعت 26 سيارة رينو 4*4 و 4 صهاريج 2*4 T 19 عاملة على المازوت معدة لاطفاء حرائق الغابات وتجهيزات لكشف الحرائق في الاستهلاك المحلي وذلك لصالح وزارة الزراعة.
مرسوم Decree No. 2867 27/04/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422
تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
108/99-2000 تاريخ 17/02/2000)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/11/1999
و08/03/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت 26 سيارة رينو 4*4 و 4 صهاريج 2*4 T 19 عاملة على المازوت معدة لاطفاء حرائق الغابات وتجهيزات لكشف الحرائق في الاستهلاك المحلي وذلك لصالح وزارة الزراعة.
مادة 2: تعفى السيارات والصهاريج والتجهيزات المذكورة في المادة الاولى اعلاه من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم البالغ 6% من القيمة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: جورج قرم